{ باب ما يضمن فيه المستأجر وما لا يضمن مما يخالف } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : في رجل استأجر دابة إلى الحيرة فجاوز بها إلى القادسية ثم ردها إلى الحيرة فنفقت فهو ضامن والعارية كذلك رجل اكترى حمارا بسرج فنزع السرج وأسرجه بسرج مثله فلا ضمان عليه وإن كان لا يسرج مثله به ضمن وإن أوكفه بإكاف يوكف بمثله ضمن وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يضمن بحساب ذلك .
رجل استأجر رجلا يحمل له متاعا في طريق كذا فأخذ في طريق غيره يسلكه الناس فهلك المتاع فلا ضمان عليه وإن بلغ فله الأجر وإن حمله في البحر فيما يحمله الناس ضمن وإن بلغ فله الأجر رجل استأجر أرضا ليزرعها حنطة فزرعها رطبة ضمن ما نقصها ولا أجر عليه رجل دفع إلى خياط ثوبا ليخيطه قميصا بدرهم فخاطه قباء فإن شاء ضمنه قيمة الثوب وإن شاء أخذ القباء وأعطاه أجر مثله ولا يجاوز به درهما والله أعلم بالصواب