{ باب الإجارة الفاسدة } .
محمد عن يعقوب أبي حنيفة ( Bهم ) : في رجل دفع غزلا إلى حائك ينسجه بالنصف قال : فللحائك أجر مثله وكذلك إن استأجر رجلا ليحمل له طعاما بقفيز منه وكذلك إن استأجر من رجل حمارا يحمل له طعاما بقفيز منه فالإجارة فاسدة ولا يجاوز بالأجر قفيز رجل استأجر رجلا يخبز له هذه العشرة المخاتيم هذا اليوم بدرهم فهو فاسد رجل استأجر أرضا على أن يكربها ويزرعها ويسقيها فهو جائز فإن اشترط أن يثنيها أو يكري أنهارها أو يسرقنها فهو فاسد .
رجلان بينهما طعام استأجر أحدهما صاحبه أو حمار صاحبه على أن يحمل نصيبه فحمل الطعام كله فلا أجر له رجل استأجر ظئرا بطعامها وكسوتها فهو جائز استحسانا وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : لا يجوز فإن سمى الطعام وزنا ووصف جنس الكسوة وأجلها وزرعها فهو جائز .
رجل استأجر أرضا ليزرع بزراعة أرض أخرى فلا خير فيه رجل آخر نصف داره مشاعا لم يجز وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : هو جائز هو جائز رجل استأجر أرضا ولم يذكر أنه يزرعها فالإجارة فاسدة فإن زرعها ومضى الأجل فله ما سمى رجل استأجر دابة إلى بغداد بدراهم ولم يسم ما يحمل عليها فحمل ما يحمل الناس فنفقت في بعض الطريق فلا ضمان عليه وإن بلغ بغداد فله الأجر المسمى في الإستحسان وإن اختصما قبل أن يحمل عليها نقضت الإجارة رجل استأجر بيتا ولم يسم شيئا فهو جائز وليس له أن يجعل فيه حدادا ولا قصارا ولا طحانا رجل استأجر أرضا ليزرعها فله الشرب والطريق وإن لم يشترط إجارة انتقضت وفي الأرض رطبة فإنها تقلع والله أعلم