{ باب الإجارة على شرطين } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : في رجل أعطى خياطا ثوبا فقال : إن خطته اليوم فلك درهم وإن خطته غدا فلك نصف درهم فإن خاطه اليوم فله درهم وإن خاطه غدا فله أجر مثله لا ينقص من نصف درهم ولا يزاد على درهم وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : الشرطان جائزان رجل استأجر بيتا على أنه إن سكن فيه فبدرهم وإن أسكن فيه حدادا فبدرهمين فهو جائز وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : لا يجوز رجل استأجر دابة إلى الحيرة بدرهم وإلى القادسية بدرهمين فهو جائز وإن استأجر دابة إلى الحيرة على أنه إن حمل عليها شعيرا فبنصف درهم وإن حمل حنطة فبدرهم فهو جائز في قوله الآخر وقال يعقوب ومحمد ( رحمهما الله ) : لا يجوز .
رجل استأجر رجلا ليذهب إلى البصرة فيجيء بعياله فذهب فوجد بعضهم قد مات فجاءت بمن قد بقي فله من الأجر بحسابه وإن استأجره ليذهب بكتابه إلى فلان بالبصرة ويجيء بجوابه فذهب فوجد فلانا ميتا فرد الكتاب فلا أجر له وقال محمد ( C ) : له الأجر في الذهاب وإن استأجر رجلا ليذهب بطعام إلى فلان بالبصرة فوجد فلانا ميتا فرده فلا أجر له في قولهم جميعا