كتاب الإجارات .
{ باب ما ينقض بعذر وما لا ينقض } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : في رجل اكترى إبلا فأراد أن يقعد فهو عذر وإن أراد الجمال ذلك فليس بعذر رجل آجر عبده ثم باعه فليس بعذر خياط استأجر غلاما ليخيط معه فليس بعذر رجل استأجر غلاما يخدمه في المصر ثم سافر فهو عذر وكل ما ذكرنا أنه عذر فإن الإجارة فيه تنتقض والله أعلم بالصواب