كتاب الهبة .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : في رجل وهب لرجل عبدا على أن يهب له عبدا فليس بشئ حتى يتقابضا ثم هو كالبيع يردان بالعيب رجل وهب لرجل دارا فعوضه عن نصفها عبدا فله أن يرجع في النصف الذي لم يعوضه رجل وهب لرجل دارا أو تصدق عليه بدار على أن يرد عليه شيئا منها أو يعوضه شيئا منها أو وهب له جارية على أن يردها عليه أو على أن يعتقها أو على أن يتخذها أم ولد فالهبة جائزة والشرط باطل رجل وهب لرجل أرضا بيضاء فأنبت في ناحية منها نخلا أو بنى بيتا أو دكانا أو أريا وكان ذلك زيادة فيها فليس له أن يرجع في شئ منها وإن باع نصفها غير مقسوم فله أن يرجع في الباقي وإن لم يبع شيئا منها فله أن يرجع في نصفها .
رجل قال لآخر : داري لك هبة سكنى أو سكنى هبة فهو : سكنى وإن قال : هبة تسكنها فهي هبة رجل تصدق على محتاجين بعشرة دراهم أو وهبها لهما جاز وإن تصدق بها على غنيين أو وهبها لهما لم يجز وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يجوز للغنيين أيضا رجل له على آخر ألف درهم قال : إذا جاء غد فهي لك أو أنت منها بريء أو قال : إذا أديت إلى نصفها أو أنت بريء من نصفها فهو باطل والله أعلم