كتاب العارية .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : في رجل استعار دابة فله أن يعيرها وليس له أن يؤاجرها فإن آجرها فعطبت ضمن استعار دابة ليركبها فردها مع عبده أو أجيره أو عبد رب الدابة أو أجيره فلا ضمان عليه وإن ردها مع أجنبي ضمن رجل أعار أرضا بيضاء فإنه يكتب : إنك أطعمتني وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يكتب : إنك أعرتني والله أعلم