كتاب الصلح .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : في رجل له على آخر ألف درهم فقال له : أد إلي غدا خمس مائة على أنك بريء من الباقي ففعل فهو بريء وإن لم يدفع إليه غدا خمس مائة عاد عليه الألف وهو قول محمد ( C ) : وقال أبو يوسف ( C ) : لا يعود عليه عبد مأذون له قتل رجلا عمدا لم يجز له أن يصالح عن نفسه وإن قتل عبده رجلا عمدا فصالح عنه جاز .
غصب ثوبا يهوديا قيمته أقل من مائة درهم فاستهلكه فصالح منه على مائة درهم جاز وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يبطل الفضل على قيمته بما لا يتغابن الناس فيه عبد بين رجلين أعتقه أحدهما وهو موسى فصالحه الآخر على أكثر من نصف قيمته فالفضل باطل وإن صالحه على عرض جاز رجل قال لآخر : لا أقر لك بما لك حتى تؤخره عني أو تحط عني ففعل ذلك جاز