كتاب الإقرار .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : في رجل قال لأخر : أخذت منك ألفا وديعة فهلكت فقال : أخذتها غصبا فهو ضامن وإن قال : أعطيتنيها وديعة فقال غصبتها لم يضمن رجل قال : هذه الألف كانت وديعة لي عند فلان فأخذتها وقال فلان : هذه لي فإن فلانا يأخذها وإن قال أعرت دابتي هذه فلانا فركبها وردها أو ثوبي هذه فلبسه ورده علي .
فالقول قوله وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : القول قول الذي أخذ منه الثوب والدابة .
رجل قال : لفلان علي ألف درهم من ثمن متاع أو قرض ثم قال : هي زيوف أو نبهرجة لم يصدق وكذلك إن قال : أقرضني ألفا زيوفا أو قال : علي ألف زيوف من ثمن متاع وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : إذا وصل صدق فإن قال : اغتصبت منه ألفا أو قال : أودعني ألفا ثم قال : هي زيوف صدق وإن قال في هذا كله ألفا ثم قال : ينقص كذا لم يصدق وإن وصل صدق .
رجل مات وله على رجل مائة درهم وله ابنان فقال أحدهما : قبض أبي منها خمسين فلا شئ للمقر وللآخر خمسون رجل قال : لفلان علي ما بين درهم إلى عشرة دراهم فعليه تسعة دراهم وإن قال : ما بين عشرة إلى عشرين فعليه تسعة عشر وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يلزمه جميع ما أقر به رجل قال : لفلان من داري ما بين هذا الحائط إلى هذا الحائط فله ما بينهما وليس له من الحائط شئ