كتاب المضاربة .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : مضارب أدان وفي المضاربة فضل فإنه يجبر على التقاضي وإن لم يكن فضل لم يجبر ويحيل رب المال مضارب معه ألف بالنصف اشترى بها جارية قيمتها ألف فوطئها فجاءت بولد يساوي ألفا فادعاه ثم بلغت قيمة الغلام وخمس مائة والمدعي موسر فإن شاء رب المال استسعى الغلام في ألف ومائتين وخمسين وإن شاء أعتق وإذا قبض ألفا ضمن المدعي نصف قيمة الأم .
مضارب في يده ألف بالنصف اشترى بها بزا فباعه بألفين فاشترى بهما عبدا فلم ينقدهما حتى ضاعا فإنه يغرم رب المال ألفا وخمس مائة والمضارب خمس مائة ويكون ربع العبد للمضارب وثلاثة أرباعه على المضاربة ورأس المال فيها ألفان وخمس مائة ولا يبيعه مرابحة إلا على ألفين مضارب معه ألف بالنصف اشترى بها عبدا قيمته ألفان فقتل العبد رجلا خطأ فثلاثة أرباع الفداء على رب المال وربعه على المضارب فإذا فديا فثلاثة أرباعه لرب المال وربعه للمضارب يخدم رب المال ثلاثة أيام والمضارب يوما .
مضارب معه ألف بالنصف اشترى بها عبدا من رب المال كان رب المال اشتراه بخمس مائة فإنه يبيعه مرابحة على خمس مائة وإن اشترى بها المضارب عبدا فباعه من رب المال بألف ومائتين باعه رب المال بألف ومائة مضارب دفع من مال المضاربة شيئا إلى رب المال بضاعة فاشترى به رب المال وباع فهو على المضاربة .
مضارب عمل في المصر فليست نفقته في المال وإن سافر فطعامه وشرابه وكسوته وزكاته في المال وأما الدواء ففي ماله فإذا ربح أخذ رب المال ما أنفق من رأس ماله وإن باع المتاع مرابحة حسب ما أنفق على المتاع من الحملان وغيره ولا يحسب عليه ما أنفق على نفسه .
مضارب معه ألف اشترى بها ثيابا فقصرها أو حملها بمائة من عنده وقد قيل له : اعمل برائك فهو متطوع وإن صبغها حمراء فهو شريك بما زاد الصبغ في الثياب ولا يضمن .
مضارب اشترط نصف الربح وزيادة عشرة دراهم فله أجر مثله والمضاربة فاسدة مضارب اشترط عليه أن يبيع بالكوفة فخرج إلى البصرة فاشترى بالمال ضمن ليفيد التقييد والضمان يتعلق بالإخراج والتقرر يتعلق بالشراء فكنى بالضمان عن التقرر مضارب قيل له : اعمل برائك فما ربحت من شئ فبيني وبينك نصفان فدفع إلى آخر مضاربة بالنصف فربح الآخر فله نصف الربح والنصف بين رب المال وبين الأول نصفان ولو قال رب المال للأول : ما كان من فضل فبيني وبينك نصفان والمسئلة بحالها فنصف الربح للآخر ونصفه لرب المال .
ولا تكون المفاوضة إلا بين حرين كبيرين مسلمين أو ذميين ولا تكون بين المسلم والذمى ولا تكون مفاوضة حتى يستوي مالهما فإن ورث أحدهما عروضا أو وهبت له فهي له ولا تفسد المفاوضة وإن ورث دراهم أو دنانير أو وهبت له فسدت المفاوضة ولا تكون مضاربة إلا بدراهم أو دنانير ولا تكون بمثاقيل ذهب أو فضة .
مضارب معه ألفان فقال لرب المال : دفعت إلي ألفا وربحت ألفا وقال رب المال : دفعت ألفين فالقول قول المضارب رجل معه ألف درهم قال : هي مضاربة لفلان بالنصف وقد ربحت ألفا وقال رب المال : هي بضاعة فالقول قول رب المال مضارب معه ألف درهم مضاربة فاشترى بها عبدا فلم ينقدها حتى هلكت فإنه يدفع إليه رب المال ألفا أخرى أبدا ورأس المال جميع ما يدفع رب المال والربح يقتسمانه .
مضارب اشترط لرب المال ثلث الربح ولعبد رب المال ثلث الربح على أن يعمل العبد معه ولنفسه ثلث الربح فإنه جائز وللمضارب أن يودع ويبضع ولا يدفع مضاربة إلا أن يقول له : اعمل برائك رجل دفع إليه ألف درهم مضاربة فاشترى رب المال عبدا بخمس مائة درهم فباعه إياه بألف فإنه يبيعه مرابحة على خمس مائة والله أعلم بالصواب