كتاب الدعوى .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : جارية حملت في ملك رجل فباعها فولدت في يد المشتري فادعى البائع الولد وقد أعتق المشتري الأم فهو ابنه يرد عليه بجميع الثمن وعندهما يرد عليه بحصته من الثمن وإن كان المشتري أعتق الولد فدعواه باطل صبي في يد رجل قال : هو ابن عبدي فلان الغائب ثم قال : هو ابني لم يكن ابنه أبدا وإن .
جحد العبد أن يكون ابنه وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : إذا جحد العبد أن يكون ابنه فهو ابن المولى رجل في يده غلامان توأمان ولدا عنده فباع أحدهما فأعتقه المشتري ثم ادعى البائع الغلام الذي هو في يده فهما ابناه وبطل عتق المشتري والبيع أيضا .
صبي في يد مسلم ونصراني قال النصراني : هذا ابني وقال المسلم : هو عبدي فهو ابن النصراني امرأة ادعت صبيا أنه ابنها لم يجز دعواها حتى تشهد امرأة على الولادة فإن كان لها زوج فزعمت أنه ابنها منه وصدقها فهو ابنهما وإن لم تشهد امرأة وإن كان الصبي في أيديهما فزعم الزوج أنه ابنه من غيرها وزعمت أنه ابنها من غيره فهو ابنهما جارية قالت : أنا أم ولد لمولاي وهذا ابني منه وأنكر المولى فلا يمين عليه في قول أبي حنيفة ( Bهم ) ويستحلف في قول أبي يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) والله أعلم