{ باب الوكالة بالبيع والشراء } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : رجل أمر رجلا أن يشتري له عبدين بأعيانهما ولم يسم له ثمنا فاشترى له أحدهما جاز وإن أمره أن يشتريهما بألف وقيمتهما سواء فاشترى أحدهما بخمس مائة أو أقل جاز وإن اشترى بأكثر من خمس مائة لم يلزم الآمر إلا أن يشتري الباقى ببقية الألف وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : إن اشترى أحدهما بأكثر من نصف الألف بما يتغابن الناس فيه وقد بقي من الألف ما يشتري بمثله الباقي جاز رجل أمر رجلا أن يبيع عبدا له فباعه بقليل أو كثير أو بعرض أو باع نصفه جاز وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : لا يبيعه إلا بدراهم أو دنانير بما يتغابن الناس فيه ولا يجوز أن يبيع نصفه إلا أن يبيع النصف الآخر منه قبل أن يختصما .
رجل أمر عبدا محجورا عليه أو صبيا ببيع عبد فباعه جاز والعهدة على الآمر عبد قال لرجل : اشتر لي نفسي من مولاي بألف ودفعها إليه فإن قال الرجل للمولى : اشتريته لنفسه فباعه على هذا فهو حر والولاء للمولى وإن لم لم يبين للمولى فهو عبد للمشتري والألف للمولى وعلى المشتري ألف مثلها رجل قال لآخر : أمرتك ببيع عبدي بالنقد فبعته بالنسئة وقال المأمور : أمرتني ببيعه ولم تقل شيئا فالقول قول الآمر وإن اختلف في ذلك مضارب ورب المال فالقول قول المضارب .
رجل له على رجل ألف فأمره أن يشتري له بها هذا العبد فاشتراه جاز وإن أمره أن يشتري بها عبدا بغير عينه فاشتراه فمات في يده قبل أن يقبضه الآمر مات من مال المشتري وإذا قبضه الآمر فهو له وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : هو لازم للآمر إذ قبضه المأمور رجل دفع إلى رجل ألفا وأمره أن يشتري بها جارية فاشتراها فقال الآمر : اشتريتها بخمس مائة وقال المأمور : اشتريتها بألف فالقول قول المأمور هذا إذا كانت الجارية تساوي ألفا وإن كانت تساوي خمس مائة فالقول قول الآمر وإن لم يكن دفع ثمن الجارية للمأمور فهو مشتر لنفسه .
رجل قال لرجل : اشتر لي ثوبا أو دابة أو دارا فاشتراه فالوكالة باطلة وإن سمى ثمن الدار ووصف جنس الدابة والثوب جاز رجل أمر آخر أن يشتري له هذا العبد بألف درهم أو لم يسم الثمن فاشتراه فقال الآمر : اشتريته بخمسمائة وقال المأمور : بألف وصدق البائع المأمور فالقول قول المأمور رجل وكل رجلا ببيع عبد فأمر الوكيل رجلا ليبيعه فباعه والوكيل حاضر أو باعه رجل فبلغ الوكيل فأجاز فهو جائز وإن وكله بشراء ثوب هروي فأمر الوكيل رجلا فاشتراه والوكيل حاضر فهو جائز وإن كان غائبا لم يجز .
مكاتب أو عبد أو ذمي زوج ابنته وهي صغيرة حرة مسلمة أو باع لها أو اشترى لم يجز وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : المرتد إذا قتل على ردته والحربي كذلك وصي احتال بمال اليتيم فإن كان ذلك خيرا لليتيم جاز رجل أمر رجلا ببيع عبده فباعه وأخذ بالثمن رهنا فضاع في يده أو أخذ به كفيلا جاز ولا ضمان عليه رجل وكل رجلين ببيع عبد بألف فباع أحدهما بذلك لم يجز وكذلك الخلع والله أعلم بالصواب