كتاب الوكالة .
{ باب الوكالة بقبض مال أو عبد } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : رجل وكل رجلا بقبض عبد له فأقام الذي هو في يده البينة أن الموكل باعه إياه وقف الأمر حتى يحضر الغائب وكذلك الطلاق والعتاق وغير ذلك إلا الدين فإن وكله بقبض دين فأقام المدعى عليه بينة أنه قد أوفاه قبلت بينته وبرىء .
وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : هذا والأول سواء .
رجل وكل بخصومة في مال فأقر عند القاضي أن الموكل قد قبضه قضى على الموكل بذلك وإن أقر عند غير قاض لم يقض عليه استحسانا والقياس أن يكون إقراره عند القاضي وعند غير القاضي سواء مثل قول أبي يوسف ( C ) قاله في الشفعة إلا أنه لا يقضى للوكيل بدفع المال وهو قول محمد ( C ) وقال أبو يوسف ( C ) : إقراره عند القاضي وغير القاضي سواء رجل كفل عن رجل بمال فوكله صاحب المال بقبضه من الغريم لم يكن وكيلا في ذلك أبدا والوكيل بالخصومة وكيل بقبض الدين .
رجلان وكلا بالخصومة في دين وفي قبضه فلأحدهما أن يخاصم ولا يقبضان إلا معا رجل دفع إلى رجل عشرة دراهم ينفقها على أهله فأنفق عليهم عشرة من عنده فالعشرة بعشرته ولا يجوز وكالة باستيفاء حد أو قصاص إلا في إقامة الشهود وقال أبو يوسف ( C ) : لا تجوز في إقامة الشهود أيضا والله أعلم بالصواب