{ مسائل من كتاب القضاء لم تدخل في الأبواب } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : يجبر ذو الرحم المحرم على النفقة على قدر مواريثهم رجل اشترى جارية فولدت منه فاستحقها رجل غرم الأب قيمة الولد فإن جاء المولى وقد مات الولد وترك عشرة آلاف درهم فليس على الأب قيمته وإن جاء وقد قتل الولد وأخذ ديته غرم الأب قيمة الولد .
رجل ادعى أن فلانا وكله بقبض ماله على فلان فصدقه الغريم دفع المال إليه فإن ضاع في يده فجاء صاحب المال وأنكر الوكالة أخذ المال من الغريم ولم يرجع الغريم على الوكيل إلا أن يكون قد ضمنه عند الدفع ولو كان الغريم لم يصدقه على الوكالة ودفعه إليه على ادعائه فإن رجع صاحب المال على الغريم رجع الغريم على الوكيل .
متفاوضان أذن أحدهما لصاحبه أن يشتري جارية فيطأها ففعل فهي له بغير شئ وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يرجع عليه بنصف الثمن رجل أودع رجلا ألفا فخلطها بألف أخرى له فلا سبيل للمودع عليها وهي دين على المستودع وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يشركه إن شاء والله أعلم