{ باب من القضاء } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : كل شئ قضى به القاضي في الظاهر بتحريم فهو في الباطن كذلك ويقرض القاضي أموال اليتامى ويكتب فيها ذكر الحقوق وإن أقرض الوصي ضمن ولا يجوز للقاضي أن يأمر إنسانا يقضي بين اثنين إلا أن يكون الخليفة جعل إليه أن يولي القضاء وما اختلف فيه الفقهاء فقضى به القاضي ثم جاء قاض خر يرى غير ذلك أمضاه أب أو وصي سلم شفعة الصغير جاز وهو قول أبي يوسف ( C ) وقال محمد وزفر ( رحمهما الله ) : لا يجوز والصغير على الشفعة إذا بلغ .
وإذا قال القاضي : قضيت على هذا بالرجم فارجمه أو بالقطع فاقطعه أو بالضرب فاضربه وسعك أن تفعل قاض عزل فقال لرجل : أخذت منك ألفا ودفعت إلى فلان قضيت له بها عليك فقال الرجل : أخذتها بغير حق فالقول قول القاضي وكذلك إن قال : قضيت بقطع يدك في حق إن كان الذي قطعت يده أو الذي أخذه منه الألف مقرا بأنه فعل ذلك وهو قاض وإذا كان رسول القاضي الذي يسأل عن الشهود واحدا جاز والإثنان أفضل وهو قول أبي يوسف ( C ) وقال محمد ( C ) : لا يجوز .
رجل أقر عند قاض بدين فإنه يحبسه به ثم يسأل عنه فإن كان معسرا خلى سبيله وإن كان له دراهم أو دنانير باعها وأوفى صاحب الدين حقه وإن كان له عروض لم يبعها وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يبيع العروض أيضا قاض أو أمية باع عبدا للغرماء وأخذ المال فضاع واستحق العبد لم يضمن ويرجع المشتري على الغرماء وإن أمر القاضي الوصي ببيعه للغرماء ثم استحق أو مات قبل القبض أو ضاع المال رجع المشتري على الوصي ويرجع الوصي على الغرماء ويكره تلقين الشاهد والله أعلم