{ باب القضاء في المواريث والوصايا } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : في نصراني مات فجاءت امرأته مسلمة فقالت : أسلمت بعد موته وقالت الورثة : أسلمت قبل موته فالقول قول الورثة رجل مات وله في يد رجل ألف درهم وديعة فقال المستودع : هذا ابن الميت لا وارث له غيره فإنه يدفع المال إليه وإن قال لآخر : هذا أيضا ابنه وقال الأول : ليس له ابن غيري قضي بالمال للأول ميراث قسم بين الغرماء فإنه لا يؤخذ منهم كفيل ولا من وارث وهذا شئ احتاط به بعض القضاة وهو ظلم .
دار في يد رجل أقام آخر البينة أن أباه مات وتركها ميراثا بينه وبين أخيه فلان قضى له بالنصف وترك النصف في يد الذي هو في يده ولا يستوثق منه وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : إن كان الذي في يده جاحدا أخذ منه وجعل في يد أمين وإن لم يجحد ترك في يده .
رجل أقام البينة على دار أنها كانت لأبيه أعارها أو أودعها الذي هي في يده فإنه يأخذها منه ولا يكلف البينة أنه مات وتركها ميراثا وإن شهدوا أنها كانت في يد أبيه فلان مات وهي في يده جازت الشهادة وإن قالوا : الرجل حي أنها كانت في يد المدعي لم تقبل وإن أقر بذلك المدعى عليه دفعت إلى المدعي وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : إن شهد شاهدان أنه أقر أنها كانت في يد المدعي دفعت إليه .
رجل قال : ما لي في المساكين صدقة فهو على ما فيه الزكاة وإن أوصى بثلث ماله فهو على كل شئ رجل أوصى إليه ولم يعلم حتى باع شيئا من التركة فهو وصي والبيع جائز ولا يجوز بيع الوكيل حتى يعلم وإن أعلمه إنسان جاز ولا يجوز النهي عن الوكالة حتى يشهد عنده عدل أو شاهدان وكذلك المولى يخبر بجناية عبده فيعتقه