{ باب القضاء في الشهادة } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : في رجل في يده شئ سوى العبد والأمة فإنه يسعك أن تشهد أنه له رجلان شهدا أن أباهما أوصى إلى فلان والوصي يدعي فهو جائز استحسانا ذكره في الوصايا وإن أنكر الوصي لم يجز وإن شهدا أن أباهما وكله بقبض ديونه بالكوفة وادعى الوكيل أو أنكر لم يجز شهادتهما رجل أقام البينة أن المدعي استأجر الشهود لم تقبل وشهادة العمال جائزة رجل شهد ولم يبرح حتى قال : أوهمت بعض شهادتي فإن كان عدلا جازت شهادته ومن رآى أن يسأل عن الشهود لم يقبل قول الخصم : إنه عدل حتى يسأل عن الشهود .
رجلان شهدا على رجل بقرض ألف درهم وشهد أحدهما أنه قضاها فالشهادة جائزة على القرض شاهدان شهد أحدهما بألف والآخر بألف وخمس مائة والمدعي يقول : لم يكن لي إلا الألف فشهادة الذي شهد بألف وخمس مائة باطلة شاهدان أقرا أنهما شهدا بزور لم يضربا وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يضربان شاهدان شهدا على رجل أنه سرق بقرة واختلفا في لونها قطع وإن قال أحدهما : بقرة والآخر : ثور لم يقطع وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : لا يقطع في الوجهين جميعا .
وشهادة الرجال مع النساء والشهادة على الشهادة وكتاب القاضي إلى القاضي جائز إلا في الحدود والقصاص ولا يجوز الشهادة على الشهادة حتى يكون المشهود على شهادته على مسيرة ثلاثة أيام ولياليهن أو يكون مريضا بالمصر رجل قال : أشهدني فلان على نفسه بكذا لم يشهد السامع على شهادته حتى يقول : اشهد على شهادتي ولو قال لرجل : اشهد على شهادتي فسمع رجل آخر لم يشهد على شهادته .
ولا يسأل القاضي عن الشهود حتى يطعن المشهود عليه فإن طعن سأل عنهما في السر وزكاهما في العلانية إلا شهود الحدود والقصاص فإنه يسأل عنهما في السر ويزكيهما في العلانية وإن لم يطعن الخصم وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يسأل في ذلك كله طعن الخصم أو لم يطعن .
رجل شهد لرجل أنه اشترى عبد فلان بألف وشهد الآخر أنه اشتراه بألف وخمس مائة والمدعي يدعي شراه بألف وخمس مائة فالشهادة باطلة .
وكذلك الكتابة والعتق على مال والخلع فأما النكاح فإن الشهادة تجوز بألف وذكر في الدعوى في الأمالي قول أبي يوسف ( C ) مثل قول أبي حنيفة Bه وقال أبو يوسف ( C ) : الشهادة في النكاح أيضا باطلة .
رجلان شهدا على شهادة رجلين على فلانة بنت فلان الفلانية بألف درهم وقالا : أخبرانا أنهما يعرفانها فجيء بامرأة فقالا : لا ندري هي هذه أم لا فإنه يقال للمدعي : هات شاهدين أنها فلانة وكذلك كتاب القاضي فإن قالا : في هذين البابين فلانة التميمية لم يجز حتى ينسباها إلى فخذها رجل كتب على نفسه ذكر حق وكتب في أسفله : ومن قام بهذا الذكر فهو ولي ما فيه إن شاء الله أو كتب في شرى : فعلى فلان خلاص ذلك وتسليمه إن شاء الله بطل ذلك كله وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : إن شاء الله هو على الخلاص وعلى من قام بذكر الحق وقولهما هذا .
استحسان ذكره في كتاب الإقرار