{ باب القضاء في الأيمان } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) قال : لا يمين في حد إلا أن السارق يستحلف فإن نكل عن اليمين ضمن ولم يقطع ولا يمين في نكاح ولا رجعة ولا في ادعاء نسب ولا في الاستيلاد ولا في فيء الإيلاء ولا في اللعان وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : في ذلك كله يمين إلا اللعان امرأة ادعت طلاقا قبل الدخول استحلف الزوج فإن نكل ضمن نصف المهر في قولهم وكل شئ ادعى على رجل من عمد دون النفس فنكل اقتص منه فإن نكل في النفس حبس حتى يقر أو يحلف وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : في النفس وغيرها يقضى عليه بالأش ولم يقتص منه رجل ورث عبدا فادعاه آخر استحلف على علمه وإن وهب له عبد فقبضه أو اشتراه فاليمين على البتات .
رجل ادعى على آخر مالا فاقتدى يمينه أو صالحه منها على عشرة دراهم فهو جائز وليس له أن يستحلف على تلك اليمين أبدا