كتاب القضاء .
{ باب الدعوى } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : في رجل أودع رجلا ألف درهم فخلطها المودع بألف له فالألف دين عليه لا سبيل للمودع عليها وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : إن شاء صار شريكا له رجل في يده صبي يعبر عن نفسه فقال : أنا حر فالقول قوله وإن قال : أنا عبد لفلان فهو عبد للذي هو في يده حائط لرجل عليه جذوع أو متصل ببنائه ولآخر عليه هرادى فهو لصاحب الجذوع أو الاتصال وصاحب الهرادى ليس بشئ .
نهر لرجل إلى جانبه مسناة وخلف المسناة أرض لرجل ملاصقة لها وليست المسناة في يد واحد منهما فهي لصاحب الأرض ولا يحفرها حتى يسيل الماء وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : هي لصاحب النهر حريما لملقى طينه وغير ذلك دار في يد رجل منها عشرة أبيات وفي يد آخر بيت فالساحة بينهما نصفان أرض ادعاها رجلان لم نقض أنها في يد أحدهما حتى يقيما البينة أنها في أيديهما فإن أقام أحدهما البينة ولم يقمها الآخر قضى أنها في يد الذي أقام البينة وإن أراد القسمة لم تقسم حتى يقيما البينة أنها لهما وكل شئ في أيديهما سوى العقار فإنه يقسم وإن كان أحدهما قد لبن في الأرض أو بنى أو حفر فهي في يده .
ثوب في يد رجل وطرف منه في يد آخر فهو بينهما نصفان وإن كان في يد أحدهما أكثر علو لرجل وسفل لآخر فليس لصاحب السفل أن يتد فيه وتدا ولا أن يثقب كوة وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يصنع ما لا يضر بالعلو زائغة مستطيلة ينشعب منها زائغة مستطيلة وهي غير نافذة فليس لأهل الزائغة الأولى أن يفتحوا بابا في الزائغة القصوى فإن كانت مستديرة قد لصق طرفاها فلهم أن يفتحوا عبد في يد رجل أقام رجلان عليه البينة أحدهما بغصب والآخر بوديعة فهو بينهما .
رجل ادعى في دار دعوى فأنكرها الذي هي في يده ثم صالحه منها فهو جائز رجل ادعى دارا في يد رجل أنه وهبها له في وقت فسئل البينة فقال : جحد الهبة فاشتريتها منه فأقام بينة على الشراء قبل الوقت الذي ادعى فيه الهبة لم يقبل بينته رجل في يده دار ادعى رجل أنه اشتراها من فلان وأقام بينة وقال الذي هي في يده : فلان ذلك أودعنيها فلا خصومة بينهما رجل قال لآخر : اشتريت مني هذه الجارية فأنكر فأجمع على ترك خصومته وسعه أن يطأها رجل أقر أنه قبض من فلان عشرة دراهم ثم ادعى أنه زيوف صدق رجل قال لآخر : لك علي ألف درهم فقال : ليس لي عليك شئ ثم قال في مكانه : بل لي عليك ألف فليس عليه شئ .
رجل ادعى على آخر مالا فقال : ما كان لك علي شئ قط فأقام المدعي البينة وأقام هو بينة على القضاء قبلت بينته وإن قال : ما كان لك علي شئ قط ولا أعرفك لم تقبل بينته على القضاء رجل ادعى على آخر أنه باعه جاريته فقال : لم أبعها منك قط فأقام بينة على الشراء فوجد بها إصبعا زائدة فأقام البائع البينة أنه برىء إليه من كل عيب لم تقبل بينة البائع والله أعلم بالصواب وإليه المرجع والمآب