كتاب الضمان .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : رجل باع لرجل ثوبا وضمن له الثمن أو مضارب ضمن ثمن ما باع أو رجلان باعا عبدا صفقة واحدة وضمن أحدهما لصاحبه حصته من الثمن فالضمان باطل رجل ضمن عن عبد مالا لا يجب عليه حتى يعتق ولم يسم حالا ولا غيره فهو حال رجل ضمن عن آخر خراجه ونوائبه وقسمته فهو جائز رجل قال لآخر : لك علي مائة إلى شهر فقال المدعي : هي حالة فالقول قول المدعي وإن قال : ضمنت لك عن فلان مائة إلى شهر فالقول قول الضامن رجل اشترى جارية وكفل له رجل بالدرك فاستحقت لم يأخذ الكفيل حتى يقضي له على البائع رجل اشترى عبدا فضمن له رجل العهدة فهو باطل مسلم كسر لمسلم بربطا أو دفا أو أهراق له سكرا أو منصفا فهو ضامن وبيع هذه الأشياء جائز .
وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : لا يضمن كاسره ولا يجوز البيع