{ مسائل من كتاب البيوع لم تشاكل الأبواب } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : رجل قال لآخر : بع عبدك من فلان بألف على أني ضامن لك من الثمن خمسمائة سوى الألف فهو جائز ويأخذ الألف من المشتري والخمسمائة من الضامن وإن قال : على أني ضامن لك خمسمائة سوى الألف ولم يقل : من الثمن جاز البيع بالألف ولا شئ على الضامن رجل اشترى جارية بألف وقبضها ثم أقال البائع بخمس مائة أو بألف وخمس مائة فالإقالة بالثمن الأول فإن كان قد حدث بالجارية عيب جازت الإقالة بأقل من الثمن ولم تجز بأكثر من الثمن فإن أقاله بأكثر من الثمن فهو بالثمن الأول رجل في يده دار أقام البينة أنه اشتراها من فلان بألف ونقده الثمن وأقام فلان البينة أنه اشتراها منه بألف ونقد الثمن فهي للذي في يده في قول أبي حنيفة وأبي يوسف ( رحمهما الله ) وقال محمد ( C ) : هي للمدعي والألف بالألف قصاص .
رجل اشترى جارية بألف فلم يقبضها حتى زوجها فوطئها الزوج فالنكاح جائز وهذا قبض وإن لم يطأها فليس بقبض رجل اشترى عبدا فغاب قبل إيفاء الثمن فأقام البائع البينة أنه باعه إياه فإن كانت غيبته معروفة لم يبع في دين البائع وإن لم يدر أين هو بيع وأوفى الثمن رجلان اشتريا عبدا فغاب أحدهما فللحاضر أن يدفع الثمن كله ويقبضه فإذا حضر الآخر لم يأخذ نصيبه حتى ينقد شريكه الثمن وهو قول محمد ( C ) وقال أبو يوسف ( C ) : إذا دفع الحاضر الثمن كله لم يقبض إلا نصيبه وكان متطوعا فيما أدى عن صاحبه .
رجل تزوج امرأة بغير أمرها ثم ظاهر منها ثم أجازت النكاح فالظهار باطل رجل اشترى جارية بألف مثقال ذهب وفضة فهما نصفان رجل له على آخر عشرة دراهم فقضاه زيوفا وهو لا يعلم فأنفقها أو هلكت فهو قضاء وقال أبو يوسف ( C ) : يرد مثل زيوفه ويرجع بدراهمه طير فرخ في أرض رجل فهو لمن أخذه وكذلك إن تكنس فيها ظبي عبد بين رجلين اشترى أب العبد نصيب أحدهما وهو موسر فللشريك الذى لم يبع أن يضمن الأب ولا بأس ببيع من يزيد في السلعة رجل اشترى دارا فرأى خارجها أو اشترى ثيابا فرأى ظهورها ومواضع الطي منها فلا خيار له رجل اشترى من رجل جارية بألف وقبضها ثم باعها منه قبل أن ينقده الألف بخمس مائة فإنه لا يجوز والله أعلم