كتاب الكفالة .
{ باب الكفالة بالنفس } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : رجل أخذ من رجل كفيلا بنفسه ثم ذهب فأخذ منه كفيلا آخر فهما كفيلان رجل كفل بنفس رجل ولم يقل : إذا دفعت إليك فأنا بريء فدفع إليه فهو بريء ولا كفالة في الحدود والقصاص ولا يحبس فيها حتى يشهد شاهدان أو شاهد عدل يعرفه القاضي والرهن والكفيل جائز في الخراج رجل له على آخر مائة درهم فكفل رجل بنفسه على أنه إن لم يواف به غدا فعليه المائة فهو جائز فإن لم يواف به فعليه المال .
رجل كفل بنفس رجل على أنه إن لم يواف به فعليه المال فإن مات المكفول عنه ضمن الكفيل رجل ادعى على آخر مائة دينار وبينها أو لم يبينها وكفل رجل به إن لم يواف به غدا فعليه المائة فلم يواف به غدا فعليه المائة وهو قول يعقوب ( C ) وقال محمد ( C ) : إن لم يبينها حتى كفل له لم يلتفت إلى دعواه