{ باب المأذون يبيعه مولاه أو يعتقه } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : عبد مأذون عليه دين يحيط برقبته باعه مولاه وقبضه المشتري فغيبه فإن شاء الغرماء ضمنوا البائع قيمته وإن شاؤا ضمنوا المشتري وإن شاؤا أجازوا البيع وأخذوا الثمن فإن ضمنوا البائع القيمة ثم رد على المولى بعيب فللمولى أن يرجع بالقيمة ويكون حق الغرماء في العبد عبد مأذون له قيمته ألف وله عبد قيمته ألف وعليه دين ألف فأعتق المولى عبد المأذون جاز عتقه وإن كان الدين مثل قيمتهما لم يجز عتقه وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يجوز عتقه في الوجهين وعليه قيمته والله أعلم