{ باب الشفعة } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : خمسة اشتروا من رجل دارا فللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهم وإن اشتراها رجل من خمسة أخذها كلها أو تركها رجل اشترى أرضا ونخلا فيها ثمر أخذ الشفيع جميع ذلك وكذلك إن اشتراها وليس في النخل ثمر فأثمرت في يد المشتري ولم يقطعها فإن كان قد قطعها أخذها الشفيع بالثمن سوى الثمر رجل اشترى نصف دار غير مقسوم فقاسمه البائع أخذ الشفيع النصف الذي صار للمشتري أو يدع .
رجل اشترى دارا فقال الشفيع : اشتريتها بألف وقال المشتري : بألفين فأقاما البينة فالبينة الشفيع رجل باع دارا وله عبد مأذون عليه دين فله الشفعة وكذلك إن كان العبد هو البائع فللمولى الشفعة ولا يكون الرجل بالجذوع في الحائط شفيع شركة ولكنه شفيع جوار ولا شفعة في قسمة ولا خيار رؤية وتسليم الأب والوصي الشفعة على الصغير جائز وهو قول أبي يوسف ( C ) وقال محمد وزفر ( رحمهما الله ) : هو على شفعته إذا بلغ والشريك في الطريق أحق بالشفعة من الجار فأما الشريك في الخشبة تكون على حائط الدار فهو جار والله أعلم