{ باب في الرجل يغصب شيئا فيبيعه أو يبيع عبدا لغيره بغير أمره } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : رجل غصب عبدا فباعه فأعتقه المشتري ثم أجاز المولى البيع فالعتق جائز استحسانا وقال محمد ( C ) : لا يجوز وإن قطعت يد العبد فأخذ أرشها ثم أجاز البيع فالأرش للمشتري ويتصدق بما زاد على نصف الثمن وإن باع المشتري من آخر ثم أجاز المولى البيع لم يجز البيع الثاني وإن لم يبعه المشتري ومات في يده أو قتل ثم أجاز البيع لم يجز .
رجل باع عبد رجل بغير أمره فأقام المشتري البينة على إقرار البائع أو رب العبد أنه لم يأمره بالبيع وأراد رد البيع لم تقبل بينته وإن أقر البائع بذلك بطل البيع إن طلب المشتري ذلك رجل غصب أم ولد أو مدبرة فماتتا في يده ضمن قيمة المدبرة ولم يضمن قيمة أم الولد وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يضمن قيمتها رجل باع دارا لرجل فأدخلها المشتري في بنائه لم يضمن البائع وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يضمن قيمتها ثم رجع أبو يوسف ( C ) إلى قول أبي حنيفة Bه والله أعلم