{ باب الاستحقاق } .
محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة ( Bهم ) : رجل اشترى جارية فولدت عنده فاستحقها رجل ببينة فإنه يأخذها وولدها وإن أقر بها لم يتبعها الولد رجل اشترى غلاما فشهد رجل على ذلك وختم فليس ذلك بتسليم وهو على دعواه رجل اشترى عبدا فإذا هو حر وقد قال للمشتري : اشترني فإني عبد قال : إن كان البائع حاضرا أو غائبا غيبة معروفة لم يكن له على العبد شئ وإن كان البائع لا يدري أين هو رجع المشتري على العبد ورجع هو على البائع وإن ارتهن عبدا مقرا بالعبودية فوجد حرا لم يرجع عليه على كل حال .
رجل ادعى حقا في دار فصالحه الذي هي في يده على مائة فاستحقت الدار إلا ذراعا منها لم يرجع بشئ وإن ادعاها كلها فصالحه على مائة فاستحق منها شئ رجع بحسابه رجل باع عبدا ولد عنده وباعه المشتري من آخر ثم ادعى البائع الأول أنه ابنه فهو جائز ويبطل البيع أجمع