{ باب في العيوب } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : جارية بالغة لا تحيض أو هي مستحاضة أو زانية أو ذمية قال : هو عيب وإن كان عبدا لا يرده بالزنا والجنون في الصغر عيب أبدا والإباق والبول عيب ما دام صغيرا فإن اشتراه وقد أبق وهو صغير أو بال ثم أبق عنده أو بال بعد البلوغ لم يكن له أن يرده رجل اشترى عبدا وقبضه فادعى عيبا لم يجبر .
المشتري على دفع الثمن حتى يحلف البائع أو يقيم المشتري البينة لأنه بدعوى العيب أنكر وجوب دفع الثمن ولو قال : شهودي بالشام استحلف البائع ودفع المشتري الثمن .
رجل اشترى عبدا فادعى إباقا لم يحلف البائع حتى يقيم المشتري البينة أنه أبق عنده فإذا أقامها حلف بالله لقد باعه وقبضه وما أبق قط رجل اشترى جارية وتقابضا فوجد بها عيبا فقال البائع : بعتك هذه وأخرى معها وقال المشتري : بعتني هذه وحدها فالقول قول المشتري رجل اشترى جوزا أو بطيخا أو خيارا أو قثاء أو بيضا فكسره فوجده فاسدا فإن لم ينتفع به رجع بالثمن كله وإن انتفع به رجع بنقصان العيب .
رجل اشترى عبدين صفقة فقبض أحدهما ووجد بالآخر عيبا فإنه يأخذهما أو يدعهما رجل اشترى جارية فوجد بها قرحا فداواها أو دابة فركبها في حاجته فهو رضا وإن ركبها ليردها أو ليسقيها أو ليشترى لها علفا فليس برضا رجل اشترى ثوبا فقطعه ولم يخطه فوجد به عيبا رجع بالعيب فإن قال البائع : أنا أقبله كذلك كان له ذلك وإن باعه المشتري لم يرجع بشئ علم أو لم يعلم وإن اشترى ثوبا فصبغه أحمر ثم وجد به عيبا رجع بنقصان العيب وليس للبائع أن يقول : أنا أقبله كذلك وإن باع بعدما رأى العيب رجع بالنقصان .
رجل اشترى عبدا قد سرق ولم يعلم فقطع في يد المشتري له أن يرده ويأخذ الثمن وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : ليس له ذلك ويرجع بما بين قيمته سارقا إلى غير سارق رجل رد عليه عبده بعيب بقضاء قاض بإقراره أو بإباء يمين أو ببينة فله أن يخاصم الذي باعه وإن رد عليه بغير قضاء بعيب لا يحدث مثله لم يكن له أن يخاصم الذي باعه وإن رد عليه بغير قضاء بعيب لا يحدث مثله لم يكن له أن يخاصم الذي باعه رجل اشترى عبدا فأعتقه على مال فوجد به عيبا لم يرجع به والله أعلم