{ باب الوكالة بالشراء والبيع } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : رجل دفع إلى آخر دراهم فقال : اشتر لي بها طعاما فهو على الحنطة ودقيقها رجل أمر رجلا ببيع دار فباع نصفها فهو جائز وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : لا يجوز حتى يبيع النصف الآخر وإن أمره بشراء دار فاشترى نصفها لم يجز وإن اشترى شقصا شقصا جاز رجل أمر رجلا بشرى عبد بألف درهم فقال : قد فعلت ومات عندي وقال الآمر : اشتريته لنفسك فالقول قول المأمور .
رجل قال لآخر : بعني هذا العبد لفلان فباعه ثم أنكر أن يكون فلان أمره فإن فلانا يأخذه فإن قال فلان : لم آمره لم يكن له إلا أن يسلمه المشتري له فيكون بيعا ويكون العهدة عليه رجل أمر رجلا ببيع عبده فباعه وقبض الثمن أو لم يقبضه فرده المشتري عليه بعيب لا يحدث مثله ببينة أو بإباء يمين أو بإقرار فإنه يرده على الآمر وكذلك إن رده عليه بعيب يحدث مثله ببينة أو بإباء يمين فإن رده بإقرار لزم المأمور .
رجل قال لعبد : اشتر لي نفسك من مولاك فقال : نعم فقال للمولى : بعني نفسي لفلان بكذا فهو للآمر فإن قال : بعني نفسي ولم يقل : لفلان فهو حر رجل وكل رجلا بقبض مال فادعى الغريم أن صاحب المال استوفاه فإنه يدفع المال إلى الوكيل ويتبع رب المال فيستحلفه جمعا بينهما وإن وكله بعيب في جارية ليردها فادعى البائع رضا المشتري لم ترد عليه حتى يحلف المشتري والله أعلم