{ باب في المرابحة والتولية } .
محمد عن يعقوب عن أبى حنيفة ( Bهم ) : رجل اشترى ثوبا فباعه بربح ثم اشتراه فإن باعه بربح طرح عنه كل ربح ربح فيه قبل ذلك وإن كان استغرق الثمن لم يبعه مرابحة وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يبيعه مرابحة على الثمن الآخر عبد مأذن عليه دين يحيط برقبته اشترى ثوبا بعشرة دراهم فباعه من المولى بخمسة عشر فإن المولى يبيعه مرابحة على عشرة وكذلك إن كان المولى اشتراه فباعه من العبد .
مضارب معه عشرة دراهم بالنصف اشترى بها ثوبا فباعه من رب المال بخمسة عشر فإنه يبيعه مرابحة على اثني عشر ونصف وقال زفر ( C ) : لا يجوز بيع المضارب من رب المال ولا بيع رب المال من المضارب .
رجل اشترى جارية فاعورت أو وطئها وهي ثيب فإنه يبيعها مرابحة ولا يبين وإن فقأ عينها أو فقأها أجنبي فأخذ أرشها أو وطئها وهي بكر لم يكن له أن يبيعها مرابحة حتى يبين رجل اشترى غلاما بألف درهم نسئة فباعه بربح مائة درهم ولم يبين فعلم المشتري فإن شاء أخذه وإن شاء رده وإن استهلكه ثم علم لزمه ألف ومائة وإن ولاه إياه ولم يبين إن شاء رده وإن شاء أخذه فإن استهلكه ثم علم لزمه ألف حالة رجل ولى رجلا شيئا ولا يعلم المشتري بكم يقوم عليه فالبيع فاسد وإن أعلمه إن شاء أخذه وإن شاء تركه والله أعلم