{ باب في خيار الرؤية وخيار الشرط } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : رجل اشترى طعاما لم يره وقال : قد رضيته ثم رآه فلم يرضه فله أن يرده فإن وكل وكيلا بقبضه فقبضه ونظر إليه لم يكن له أن يرده إلا من عيب وإن أرسل رسولا وقبضه فله أن يرده وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : الوكيل بمنزلة الرسول وله أن يرده وإبطال الخيار ليس من القبض رجل اشترى عدل زطي ولم يره فباع منه ثوبا أو وهبه وسلمه لم يرد شيئا منها إلا من عيب وكذلك خيار الشرط رجل أعمى اشترى فنظره جسه إن كان مما يجس وقال أبو يوسف ( C ) : إن كان الأعمى في موضع لو كان بصيرا لرآه فقال : قد رضيته لم يكن له أن يرده .
رجل اشترى عبدا واشترط الخيار لغيره فأيهما أجاز جاز وأيهما نقض انتقض رجل باع عبدا على أنه بالخيار ثلاثة أيام فقال في الثلاث : قد رددته بغير محضر من المشتري لم يكن ذلك نقضا وهو قول محمد ( C ) وقال أبو يوسف ( C ) : هو نقض فإن مات في الثلاث بعد القبض فعلى المشتري قيمته وإن مات بعد الثلاث فعليه الثمن وإن كان الخيار للمشتري فمات في الثلاث أو مضت الثلاث ولم يقل شيئا أو أجاز في الثلاث فعليه الثمن وإن اشترط الخيار أربعة أيام فالبيع فاسد وإن أجاز في الثلاث جاز وكذلك إن كان الخيار للبائع وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : إن اشترط الخيار عشرة أيام أو أكثر جاز فلو أسقط هذا الخيار قبل مضي الثلاث عند أبي حنيفة ( Bه ) ينقلب جائزا .
رجل اشترى امرأته على أنه بالخيار ثلاثة أيام لم يفسد النكاح وإن وطئها فله أن يردها وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يفسد النكاح وإن وطئها لم يردها رجل باع عبدين بألف على أنه بالخيار في أحدهما ثلاثة أيام فالبيع فاسد وإن باع كل واحد منهما بخمس مائة على أنه بالخيار في أحدهما بعينه جاز رجل باع عبدا وأحدهما بالخيار فصدقة الفطر على الذي العبد له رجل اشترى أحد ثوبين على أن يأخذ أيهما شاء بعشرة هو بالخيار ثلاثة أيام فهو جائز وكذلك الثلاثة وإن كانت أربعة أثواب فالبيع فاسد .
رجل اشترى دارا على أنه بالخيار فبيعت دار بجنبها فأخذ بالشفعة فهو رضا رجلان اشتريا غلاما على أنهما بالخيار فرضي أحدهما فليس للآخر أن يرده وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : له أن يرده رجل اشترى جارية على أنه إن لم ينقده الثمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع بينهما فهو جائز وإن اشترط أربعة أيام فالبيع فاسد عند أبي حنيفة وأبي يوسف ( رحمهما الله ) فإن نقد الثمن في الثلاث فالبيع جائز وقال محمد ( C ) : يجوز أربعة أيام وأكثر منه