{ باب اختلاف البائع والمشتري في الثمن } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : رجل اشترى عبدين وقبضهما فمات أحدهما فاختلفا في الثمن فالقول قول المشتري إلا أن يشاء البائع أن يأخذ الحي ولا شئ له وقال أبو يوسف ( C ) : القول قول المشتري في الهالك ويتحالفان على الباقي ويترادان وقال محمد ( C ) : يتحالفان عليهما وعلى المشتري قيمة الهالك رجل اشترى جارية وقبضها ثم تقابلا ثم اختلفا في الثمن فإنهما يتحالفان ويترادان ويعود البيع الأول رجل اشترى عبدين وقبضهما ثم رد أحدهما بالعيب وهلك الآخر عند المشتري فعليه ثمن الهالك ويسقط ثمن الذي رد إذا لم يؤد وينقسم الثمن على قيمتهما رجل أسلم عشرة دراهم في كر حنطة ثم تقابلا ثم اختلفا في الثمن فالقول قول المسلم إليه ولا يعود السلم