{ باب البيع فيما يكال أو يوزن } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : رجل باع رطلين من شحم البطن برطل من إلية أو باع رطلين من لحم برطل من شحم البطن أو بيضة ببيضتين أو جوزة بجوزتين أو فلسا بفلسين أو تمرة بتمرتين يدا بيد بأعيانها يجوز وهو قول أبي يوسف ( C ) وقال محمد ( C ) : لا يجوز فلس بفلسين ويجوز تمرة بتمرتين وكل شئ ينسب إلى الرطل فهو وزني رجل اشترى شيئا مما يكال أو يوزن أو يعد فباعه قبل أن يكله أو يزنه أو يعده فالبيع فاسد فيما يكال أو يوزن وإن اشترى شيئا مذارعة فباعه قبل الذرع جاز .
رجل اشترى شيئا مما يكال أو يوزن فوجد ببعضه عيبا رده كله أو أخذه كله وإن استحق بعضه فلا خيار له في رد ما بقي وإن كان ثوبا فله الخيار رجل اشترى زيتا على أن يزنه بظرفه فيطرح عنه مكان كل ظرف خمسين رطلا فهو فاسد وإن اشترى على أن يطرح عنه بوزن الظرف جاز رجل اشترى عشرة أذرع من مائة ذراع من دار أو حمام فالبيع فاسد وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : هو جائز وإن اشترى عشرة أسهم من مائة سهم جاز في قولهم جميعا .
رجل اشترى دارا على أنها ألف ذراع فوجدها أكثر فهي كلها له ولو اشتراها على أنها ألف كل ذراع بدرهم فزادت فهو بالخيار إن شاء أخذها وزاد في الثمن بحساب ذلك وإن شاء تركها وإن نقصت أخذها بحصتها إن شاء وقال يعقوب ومحمد ( رحمهما الله ) : الثوب بمنزلة الدار رجل باع ذراعا من ثوب من أوله على أن يقطعه البائع أو المشتري أو لم يذكرا قطعا .
فالبيع باطل .
رجل اشترى ثوبا كل ذراع بدرهم ولا يعلم عدد الذرعان فالبيع فاسد فإذا علم فهو بالخيار إن شاء أخذ وإن شاء ترك وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يلزمه الثوب كل ذراع بدرهم علم أو لم يعلم رجل اشترى طعاما كل قفيز بدرهم فالبيع وقع على قفيز فإن كاله ودفع إليه كل قفيز بدرهم جاز وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : البيع جائز على جميع الطعام كل قفيز بدرهم رجل اشترى سمنا في زق فرد الظرف وهو عشرة أرطال فقال البائع : الزق غير هذا وهو خمسة أرطال فالقول قول المشتري