{ باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) قال : لا يجوز بيع المراعي ولا إجارتها ولا بيع سمك في حظيرة لا يستطيع الخروج منها ولا يؤخذ إلا بصيد فإن قدر عليه بغير صيد جاز بيعه ولا يجوز بيع النحل ولا بيع الآبق ولا يجوز بيع لين امرأة في قدح حرة كانت أو أمة ولا شعر الخنزير ويجوز الانتفاع به للخرز ولا يجوز بيع شعر الإنسان والانتفاع به ولا بيع جلود الميتة قبل أن تدبغ فإذا دبغت فلا بأس ببيعها والانتفاع بها ولا بأس ببيع عظام الميتة وعصبها وعقبها وصوفها وشعرها وقرنها ووبرها والانتفاع بذلك كله عبد أبق فباعه مولاه من رجل زعم أنه عنده فهو جائز فإن قال : هو عند فلان فبعني وصدقه فلان فباعه منه لم يجز .
رجل باع جارية فإذا هو غلام فلا بيع بينهما ولو اشترى بهيمة على أنها ذكر فإذا هي أنثى صح البيع وله الخيار .
رجل باع إلى النيروز أو إلى المهرجان أو إلى الحصاد والدياس أو إلى الجزاز فالبيع فاسد فإن كفل إلى هذه الأوقات جاز سفل وعلو بين رجلين انهدما فباع صاحب العلو علوه لم يجز وبيع الطريق وهبته جائز وبيع مسيل الماء وهبته باطل إذا اشترى عبدا بخمر أو خنزير فقبضه وأعتقه أو وهبه فهو جائز وعليه القيمة مسلم أمر نصرانيا ببيع خمر أو شرائها فهو جائز وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : لا يجوز على المسلم .
رجل اشترى جارية بيعا فاسدا وتقابضا فليس للبائع أن يأخذها حتى يرد الثمن وإن مات البائع فالمشتري أحق بها حتى يستوفي الثمن رجل باع دارا بيعا فاسدا فبناها المشتري فعليه قيمتها شك يعقوب ( C ) في الرواية وقال يعقوب ومحمد ( رحمهما الله ) : ينقض البناء ويرد الدار رجل اشترى دارا فباعها قبل القبض فهو جائز وهو قول أبي يوسف ( C ) وقال محمد ( C ) : لا يجوز .
سلطان أكره رجلا حتى باع عبدا له أو وهب لم يجز وإن أكرهه على طلاق أو عتاق أو نكاح فهو جائز رجل اشترى جارية بألف درهم ولم ينقد الثمن ثم باعها من البائع بخمسمائة درهم قال : البيع الثاني باطل رجل اشترى جارية بخمسمائة وقبضها ثم باعها وأخرى معها من البائع قبل أن ينقده الثمن بخمسمائة فالبيع جائز في التي لم يشترها من البائع ويبطل في الأخرى .
رجل اشترى جارية شراء فاسدا وتقابضا فباع الجارية وربح فيها تصدق بالربح ويطيب للبائع ما ربح في الثمن وكذلك رجل ادعى على آخر مالا فقضاه إياه وتصادقا أنه لم يكن عليه شئ وقد ربح المدعي في الدراهم رجل اشترى جارية في عنقها طوق قيمته ألف مثقال وقيمة الجارية ألف مثقال بألفي مثقال فضة ونقده من الثمن ألف مثقال ثم افترقا فالذي نقد ثمن الفضة وكذلك لو اشتراها بألفي مثقال ألف نسيئة وألف نقد فالنقد ثمن الطوق رجل باع أم ولده أو مدبرته فماتتا في يد المشتري فلا ضمان عليه وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : عليه قيمتها