كتاب البيوع .
{ باب السلم } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : في رجل أسلم إلى رجل عشرة دراهم في كر حنطة فقال المسلم إليه : شرطت لك رديا وقال رب السلم : بل لم تشترط شيئا فالقول قول المسلم إليه وإن قال المسلم إليه : لم يكن فيه أجل وقال رب السلم : بل كان فيه أجل فالقول قول رب السلم رجل أسلم إلى رجل مائتي درهم في كرحنطة مائة منها دين على المسلم إليه ومائة نقد فالسلم في حصة الدين باطل رجل أسلم إلى رجل في حنطة بقفيز لا يعلم معياره فلا خير فيه وإن باعه بهذا القفيز جاز وكل شئ أسلم فيه له حمل ومؤنة ولم يشرط مكان الإيفاء فهو فاسد وما لم يكن له حمل ومؤنة فهو جائز ويوفيه في المكان الذي أسلم فيه وهذا قول أبي حنيفة ( Bه ) وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : وكذلك ماله حمل ومؤنة فهو جائز وإن يشرط مكان الإيفاء .
ولا بأس بالسلم في البيض والجوز والفلوس عددا وفي السمك المالك وزنا وضربا معلوما وصغير البيض وكبيره سواء ولا خير في السمك الطري إلا في حينه وزمانه وزنا وضربا معلوما ولا خير في السلم في اللحم وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : إذا وصف من اللحم موضعا معلوما بصفة معلومة جاز ولا بأس بالسلم في طشت أو قمقم أو خفين أو نحو ذلك إن كان يعرف وإن كان لا يعرف فلا خير فيه وإن استصنع رجل شيئا من ذلك بغير أجل فهو بالخيار إن شاء أخذه وإن شاء تركه .
رجل أسلم في كرحنطة فلما حل الأجل اشترى المسلم إليه من رجل كرا فأمر رب السلم بقبضه لم يكن قبضا وإن أمره أن يقبضه له ثم يقبضه لنفسه فاكتاله له ثم اكتاله لنفسه جاز وإن لم يكن سلما وكان قرضا فأمره بقبض الكر جاز رجل أسلم في كر فأمر رب السلم المسلم إليه أن يكيله في غرائر رب السلم ففعل ذلك ورب السلم غائب لم يكن ذلك قبضا ولو اشترى الكر معينا فكاله في غرائر المشتري والمسئلة بحالها كان قبضا .
رجل دفع إلى الصائغ دينارا وأمره أن يزيد من عنده نصف دينار فزاد جاز رجل أسلم جارية في كر وقبضها المسلم إليه ثم تقايلا فماتت في يد المسلم إليه فعليه قيمتها يوم قبضها وكذلك لو تقايلا بعد موتها فعليه القيمة أيضا وإن اشتراها بألف درهم فقبضها ثم تقايلا فماتت في يد المشتري بطلت الإقالة وإن تقايلا بعد موتها فالإقالة باطلة رجل أسلم إلى رجل عشرة دراهم في كر حنطة ثم تقايلا لم يكن له أن يشترى من المسلم إليه برأس المال شيئا حتى يقبضه رجل باع دينارا بعشرة دراهم فلم يقبض العشرة حتى اشترى بها ثوبا فالبيع في الثوب فاسد رجل له على آخر عشرة دراهم فباعه الذي عليه العشرة دينارا بعشرة دراهم ودفع الدينار وتقاصا بالعشرة فهو جائز والله أعلم بالصواب