{ باب من الديون والغصوب وغيرها من الأحكام } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : مسلم دخل دار الحرب بأمان فأدانه حربي أو أدان هو حربيا أو غصب أحدهما صاحبه ثم خرج إلينا واستأمن الحربي لم يقض لواحد منهما على صاحبه بشئ وكذلك لو كان حربيين ففعلا ذلك ثم استأمنا فإن خرجا مسلمين قضيت بالدين بينهما ولم أقض بالغصب مسلم دخل دار الحرب بأمان فغصب حربيا ثم خرجا إلينا مسلمين أمر برد الغصب ولم أقض عليه حربي أسلم في دار الحرب فقتله مسلم عمدا أو خطأ وله ورثة مسلمون في دار الحرب فلا شئ عليه إلا الكفارة في الخطأ .
رجل قتل مسلما لا ولي له خطأ أو حربيا دخل دارنا بأمان فأسلم فالدية على عاقلته للإمام وعليه الكفارة في الخطأ وإذا قتل اللقيط قال أبو يوسف ( C ) : لا قصاص على قاتله وقال أبو حنيفة ومحمد ( رحمهما الله ) : عليه القصاص إن كان عمدا فإن شاء الإمام قتله وإن شاء أخذ الدية وليس له أن يعفو .
مسلمان دخلا دار الحرب بأمان فقتل أحدهما صاحبه عمدا أو خطأ فعلى القاتل الدية في ماله وعليه الكفارة في الخطأ وإن كانا أسيرين فلا شئ على القاتل إلا الكفارة في الخطأ وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : في الأسيرين أيضا الدية في العمد والخطأ حربي دخل إلينا بأمان فأودع رجلا أو أقرضه ثم لحق بدار الحرب فأخذ أسيرا أو ظهر على الدار فقتل فالوديعة فيء وبطل القرض وإن قتل ولم يظهر على الدار فالقرض والوديعة لورثته .
حربي دخل إلينا بأمان وله امرأة في دار الحرب وأولاد صغار وكبار ومال أودع بعضه حربيا وبعضه ذميا وبعضه مسلما فأسلم ههنا ثم ظهر على الدار فهو فيء كله وإن أسلم في دار الحرب ثم جاء فظهر على الدار فأولاده الصغار أحرار مسلمون وما كان من مال أودعه ذميا أو مسلما فهو له وما سوى ذلك فهو فيء وإن أسلم في دار الحرب وظهر على الدار فما كان في يده من مال فهو له إلا العقار فإنه فيء وما ليس في يده فيء وما في يد مودعه الحربي فهو فيء وأولاده الكبار وامرأته وما في بطنها فيء ومن قاتل من عبيده فيء وأولاده الصغار أحرار مسلمون .
رجل قتل رجلا وهما من عسكر أهل البغي ثم ظهر عليهم فليس عليه شئ وإن غلبوا على مصر فقتل رجل من أهل المصر رجلا من أهل المصر عمدا ثم ظهر على المصر فإنه يقتص منه له رجل من أهل العدل قتل باغيا فإنه يرثه وإن قتله الباغي فقال : كنت على حق وأنا الآن على حق ورثه وإن قال : قتلت وأنا أعلم أني على باطل لم يرثه وهو قول محمد ( C ) وقال أبو يوسف ( C ) : لا يرث الباغي في الوجهين جميعا ويكره بيع السلاح من أهل الفتنة في عساكرهم وليس ببيعه بالكوفة ممن لم يعرفه من أهل الفتنة بأس ويكره أن يبتديء الرجل أباه من المشركين فيقتله وإن أدركه امتنع عنه حتى يقتله غيره ولا بأس أن يسافر .
بالقرآن إلى أرض العدو