{ باب الإسهام للخيل } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : في رجل جاوز الدرب فارسا فنفق فرسه أو عقر فله سهم فارس وإن دخل أرض العدو راجلا ثم اشترى فرسا فله سهم راجل رجل مات قبل الخروج إلى دار الإسلام فلا شئ له في الغنيمة وإن مات بعد الخروج فله سهمه رجل مات في نصف السنة فلا شئ له في العطاء ويكره الجعل ما كان للمسلمين فيء فإذا لم يكن فلا بأس بأن يقوي المسلمون بعضهم بعضا