{ باب فيما يحرزه العدو من عبيد المسلمين ومتاعهم } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : عبد أسره العدو فاشتراه رجل فأخرجه ففقئت عينه فأخذ أرشها فإن المولى يأخذه بالثمن الذي أخذه به من العدو ولا يأخذ الأرش عبد أبق إلى دار الحرب وذهب معه بفرس ومتاع فأخذ المشركون كله فاشترى رجل ذلك كله وأخرجه فإن المولى يأخذ العبد بغير شئ والفرس والمتاع بالثمن وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : يأخذ العبد وما معه بالثمن بعيرند فدخل دار الحرب فأخذه المشركون فاشتراه رجل أخذه صاحبه بالثمن .
عبد أسره المشركون فاشتراه رجل بألف درهم فأسروه ثانيا فاشتراه آخر بألف فليس للمولى الأول أن يأخذه من الثاني وللمشتري الأول أن يأخذه من الثاني بالثمن ثم يأخذه المولى الأول بألفين إن شاء حربي دخل دارنا بأمان فاشترى عبدا وأدخله دار الحرب عتق وقال يعقوب ومحمد ( رحمهما الله ) : لا يعتق عبد حربي أسلم ثم خرج إلينا أو ظهر على الدار فهو حر