{ باب الأرض يسلم عليها أهلها أو تفتح عنوة } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : جيش ظهروا على مدينة من الروم فإن شاء الإمام جعلهم ذمة ووضع عليهم وعلى أراضيهم الخراج وإن شاء خمسهم وقسم ما بقي بين الذين أصابوه وكل أرض فتحت عنوة فوصل إليها ماء الأنهار فهي أرض خراج وما لم يصل إليها ماء الأنهار فاستخرج منها عين فهي أرض عشر وما أسلم عليها أهلها فهي أرض عشر ومن أحيى أرضا بغير إذن الإمام لم تكن له حتى يجعلها الإمام له وقال يعقوب ومحمد ( رحمهما الله ) : هي له وإن لم يجعلها الإمام والله أعلم بالصواب