{ باب ما يقطع فيه } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : في رجل سرق فضة أو ذهبا فطبعها دراهم أو دنانير فإنه يقطع ويرد الدراهم والدنانير إلى المسروق منه وقال أبو يوسف ومحمد ( رحمهما الله ) : لا سبيل للمسروق منه عليها فإن سرق ثوبا فصبغه أحمر فقطع لم يؤخذ منه الثوب ولم يضمن وقال محمد ( C ) : يؤخذ منه الثوب ويعطى ما زاد الصبغ فيه وإن صبغه أسود أخذ منه الثوب في المذهبين رجل قطع في سرقة وهي قائمة ردت على صاحبها وإن كانت مستهلكة لم يضمن