{ باب في قطع الطريق } .
محمد عن يعقوب عن أبي حنيفة ( Bهم ) : فى رجل قطع الطريق ليلا أو نهارا بالبصرة أو بين الكوفة والحيرة فليس بقاطع طريق استحسانا والقياس أن يكون هو قاطع الطريق ذكره في السرقة رجل قطع الطريق فأخذ المال ولم يقتل قطعت يده ورجله من خلاف وإن قتل ولم يأخذ المال قتله الإمام وإن قتل وأخذ المال قطعت يده ورجله من خلاف ويقتل أو يصلب وإن شاء الإمام لم يقطعه وقتله أو صلبه وقال محمد ( C ) : يصلب ولا يقطع وإذا قتل الإمام قاطع الطريق فلا ضمان عليه في مال أخذه ولا في النفس وإن ولي القتل رجل منهم قتلوا جميعا وإن كان في الذين قطع عليهم ذو رحم محرم من أحدهم لم يقم عليهم الحد وقتل الذي ولي القتل وذلك إلى الأولياء والقتل إن كان بحجر أوعصا أو سيف فهو سواء وإن لم يقتل ولم يأخذ المال حتى أخذ وقد جرح اقتص منه مما فيه القصاص وأخذ الأرش مما فيه الأرش وذلك إلى الأولياء وإن أخذ مالا ثم جرح قطعت يده ورجله من خلاف وبطلت الجراحات وإن لم يجرح ولم يأخذ المال طلب وأوجع ضربا ولم يبلغ به أربعين سوطا وأودع في السجن حتى يحدث توبة وإن أخذ بعدما تاب وقد قتل بحديدة عمدا فإن شاء الأولياء قتلوه وإن شاؤا عفوا عنه رجل شهر على رجل سلاحا ليلا أو نهارا أو شهر عليه عصا بالليل أو في غير المصر نهارا فقتله المشهور عليه فلا شئ عليه وإن شهر عليه عصا نهارا في مصر فقتله المشهور عليه قتل به والله أعلم