( تابع . . . 1 ) : : في الأئمة الأربعة إذا كانوا مسبوقين وقد صلى كل واحد منهم ركعة .
فمن أصحابنا من قال معناه هذا واستخلاف الإمام إياها سواء حتى تفسد صلاة الإمام لما بينا في باب الحدث لأنه لا فرق بين تقدم واحد من القوم وبين تقديم الإمام إياه .
والأصح أن هذا نظير الفصل الأول حتى لا تفسد صلاة الإمام لأنه لم يشتغل باستخلاف من لا يصلح خليفة له وليس للنساء عليه ولاية في إفساد الصلاة فصار في حقه كأن لم يقدم واحدة منهن فتجوز صلاته لأنه في حق نفسه كالمنفرد .
قال : مسافر صلى الظهر ركعتين بغير قراءة ثم نوى المقام فعليه أن يصلى ركعتين بقراءة وهو والمقيم فيه سواء عند " أبي حنيفة " و " أبي يوسف " رحمهما الله تعالى .
وقال " محمد " C تعالى : صلاته فاسدة وهذا بناء على ما سبق أن فساد الصلاة بترك القراءة يخرجه من حرمة الصلاة عند محمد C تعالى ولا يخرجه منها عندهما .
وأما على سبيل الابتداء فههنا حجة " محمد " C تعالى أن ظهر المسافر كفجر المقيم ثم الفجر في حق المقيم يفسد بترك القراءة فيهما أو في إحداهما على وجه لا يمكنه إصلاح صلاته إلا بالاستقبال فكذلك الظهر في حق المسافر إذ لا تأثير لنية الإقامة في رفع الفساد .
قال : إمام أحدث فاستخلف مدركا ثم نام خلفه حتى صلى الإمام ركعة وقدمه فإن تأخر هو وقدم غيره فهو أولى لأن غيره أقدر على إتمام صلاة الإمام فإنه محتاج إلى البداءة بما فرغ منه الإمام وإن لم يفعل ولكنه أشار عليهم بأن ينتظروه ليصلي ركعة أولا ثم يصلي بهم بقية الصلاة جاز أيضا لأنه شريك الإمام .
( يتبع . . . )