ولو انتهى إلى الإمام وهو ساجد فكبر ثم رفع الإمام رأسه وسجد السجدة الثانية ولم يسجد هذا الرجل معه واحدة من السجدتين فعليه أن يتبعه في السجدة الثانية دون الأولى لأن هاتين السجدتين لا يحتسب بهما من صلاته لعدم شرطه وهو تقدم الركوع فإن الركوع افتتاح السجود ولم يوجد في حقه وإنما يأتي بهما لمتابعة الإمام فإنما يلزمه المتابعة فيما أتى به الإمام بعدما صار مقتديا به وقد سجد الإمام السجدة الأولى قبل أن يصير هو مقتديا به فلا تلزمه بذلك السجدة للمتابعة وسجد السجدة الثانية بعدما صار هو مقتديا .
صفحة [ 95 ] به فعليه أن يأتي بها ما لم يركع الإمام الركعة الأخرى ويسجد فإذا فعل ذلك فحينئذ لا يشتغل بها وإنما يشتغل بما هو الأهم وهو الركوع وسجدة الركعة الثانية لأنها محسوبة من صلاته . قال : رجل رفع رأسه من السجود قبل الإمام ثم عاد فإن نوى عند عودة السجدة الأولى أو متابعة الإمام أو لم يكن له نية فهو عائد في السجدة الأولى لأن ذلك مستحق عليه . وكذلك لو نوى السجدة الثانية ومتابعة الإمام لأن متابعة الإمام تكون فيما فيه الإمام وهي السجدة الأولى فصار ناويا لهما والجمع بينهما غير متأت فتلغى نيته ويصير كأنه لم تحضره النية .
ولو نوى السجدة الثانية خاصة فلم يزل ساجدا حتى رفع الإمام رأسه وسجد السجدة الثانية فذلك يجزئه عن السجدة الثانية لأنه سجد للثانية في وقت لو سجدها إمامه جاز وقد وقعت المشاركة بينه وبين الإمام في آخرها حين أدركه فيها فهو كما لو وقعت المشاركة بينه وبين الإمام في أولها بأن سجد الثانية مع الإمام . وإن رفع الإمام رأسه وسجد الثانية ثم رفع المقتدي رأسه فظن أن الإمام في السجدة الأولى فسجد ينوي الأولى أو متابعة الإمام أو الثانية أو لم يكن له نية فسجوده هذه هي الثانية لأن السجدة الأولى قد تمت حين رفع رأسه منها وجاء أوان السجدة الثانية فعلى أي نية أتى بها كان هي الثانية