ولو أن قارئا اقتدى بأمي ثم قهقهه لم يكن عليه وضوء لأن على إحدى الطريقتين وإن صار شارعا في الصلاة لكن تفسد صلاته إذا جاء أوان القراءة لأن الإمام يتحمل عنه فرض القراءة فإذا عجز عن إيفائه فسدت صلاتهما فهذا الضحك منه في صلاة لا ركوع فيها ولا سجود فهو كالضحك في صلاة الجنازة . وكذلك لو افتتحها خلف أخرس أو صبي أو مجنون أو مريض يومئ لأن هؤلاء لا يصلحون للإمامة فلا يصير شارعا في الصلاة إذا اقتدى بهم