الآية لأن الشرك يعم الكتابيات والوثنيات لأن المفسرين أجمعوا على نسخ الآية التي في سورة البقرة المذكورة وعلى إحكام الآية التي في المائدة غير عبد الله بن عمر فأنه يقول الآية التي في سورة البقرة محكمة والآية التي في سورة المائدة منسوخة وما تابعه على هذا القول أحد فان كانت المرأة الكتابية عاهرة لم يجز نكاحها وإن كانت عفيفة جاز .
الآية الثالثة والعشرون قوله تعالى والمطلقات يتربصن بأنفسهن ثلاثة قروء الآية أجمع الناس على إحكام أولها وآخرها إلا كلمات في وسطها وذلك أن الله تعالى جعل عدة المطلقة ثلاثة قروء إذا كانت ممن تحيض وإن كانت أيسة فثلاثة أشهر وإن كانت ممن لم تحض فمثل ذلك والحوامل وضع حملهن فجيع ذلك محكم وهو أي المنسوخ من الآية قوله تعالى وبعولتهن أحق بردهن في ذلك وذلك أن الرجل كان يطلق المرأة وهي حامل وكان يخير في مراجعها ما لم تضع نزلت في رجل من غفار أو من أشجع يعرف باسماعيل بن عبد الله جنى على امرأته فطلقها وهي حامل ثم لم يطل حكمها كما طال في حكم المنسوخ فكان أحق برجعتها ما لم تضع يقال أنه لم تضع امرأته حتى نسخت وناسخها الآية