بما بقى فشق ذلك عليهم حتى أنزل الله تعالى الزكاة ففرض في المال الذهب والفضة إذا حال عليه الحول ربع عشرة إذا بلغ من الذهب عشرين دينارا أو من الورق مائتي درهم فيكون من كل عشرين دينارا نصف دينار ومن كل مائتي درهم خمسة دراهم فأسقط عنهم الفضل في ذلك فصارت آية الزكاة وهي قوله تعالى خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها فبينت ألسنة أعيان الزكاة من الذهب والفضة والنخل والزرع والماشية فصارت هذه الآية ناسخة لما قبلها .
الآية الثانية والعشرون قوله تعالى ولا تنكحوا المشركات حتى يؤمن هذا عام في جميع انواع الكفر فنسخ الله تعالى بعض أحكامها من اليهوديات والنصرانيات بالآية التي في سورة المائدة وهي قوله تعالى اليوم أحل لكم الطيبات وطعام الذين أوتو الكتاب حل لكم وطعامكم حل لهم والمحصنات من المؤمنات والمحصنات من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم الى والطعام الذبائح فقط وهو عموم