التي تلتها وبعض الثالثة وهي قوله تعالى الطلاق مرتان فإن قال قائل فأين الثالثة قيل هي قوله تعالى فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان يروي ذلك عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم وقال أخرون بل نسخها الله تعالى بالآية التي تليها وهي قوله تعالى فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره .
الآية الرابعة والعشرون قوله تعالى ولا يحل لكم أن تأخذوا مما أتيتموهن شيئا ثم استثنى بقوله تعالى إلا أن يخافا يعني يعلما ألا يقيما حدود الله وهو أن تقول المرأة تعني بعلها والله لا أطأ لك فراشا ولا اغتسل لك جنابة ولا أطيع لك أمرا وإذا قالت ذلك فقد أحل الله له الفدية ولا يحل له أن يأخذ أكثر مما ساق إليها من المهر فصارت الآية ناسخه لحكمها بالأستثناء .
الآية الخامسة والعشرون قوله تعالى والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاميلن ثم نسخ الله الحولين بقوله فإن أرادا فصالا عن تراض منهما وتشاور فلا