- حديث صلاة الضحى .
( وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلّم وضع لامته يوم فتح مكة ثم دعا بماء فأتي به في جفنة ) أي صحفة كبيرة ( فيها خبز العجين ) الظاهر أنه من مقلوب الكلام أي عجين الخبز والمعنى فيها أثر عجين وفيه دليل على أن الماء إذا اختلط بطاهر وتوضأ أي للتنظيف أو لقصد الطواف ونحوه لم يضره إلا إذا أخرجه عن طبع الماء ( فاستتر بثوب فاغتسل ثم دعا بثوب فتوشح به ثم صلى ركعتين ) . قال أبو حنيفة : ( وهي الضحى ) وهذه الصلاة صلاة الضحى أو صلاته هي وقت الضحى وإنما لم تحمل صلاته على شكر الوضوء فإنه ليس له صلاة على حدة كما حققه حجة الإسلام في الإحياء .
وروى الترمذي في شمائله عن عبد الرحمن بن أبي ليلى قال : ما أخبرني أحد أنه رأى النبي صلى الله عليه وسلّم يصلي الضحى إلا أم هانىء فإنها حدثت أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم دخل بيتها يوم فتح مكة فاغتسل فسبح ثماني ركعات ما رأيت صلاته قط أخف منها غير أنه كان يتم الركوع والسجود وقد بسطت هذه المسألة في شرح الشمائل والعدد لا مفهوم له عند جميع أرباب الفهم فلا يتوهم التنافي بين ركعتين وبين غيرهما .
( وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلّم وضع يوم فتح مكة لامته ودعا بماء فأتي به في جفنة وفيها أثر عجين فاغتسل ) أي بالماء الذي فيه ( وصلى أربعا أو ركعتين في ثوب واحد متوشحا ) يحتمل أن يكون كل منها قيدا واقعيا ويحتمل احترازيا فيه أن باقي صلاته كان بهيئة أخرى أو في ثوبين .
( وبه عن أبي هند عن عامر ) أي الشعبي أنه كان ( يحدث عن مغازي رسول الله صلى الله عليه وسلّم ) أي صفات غزواته صلى الله عليه وسلّم في حلقة بفتح الحاء واللام وتسكن ( فيها ابن عمر ) أي في داخلها أو قريبا منها ( فقال ابن عمر : أنه ) أي عامر ( يحدث حديثا ) أي ثابتا حديثا صحيحا ( كأنه شهد القوم ) أي حضرهم حال رحالهم وقتالهم وسائر أفعالهم وعرف رجالهم وبقية أحوالهم