- اختصار الراوي .
وتقدم من مسند أحمد عن أبي بكر أنه قال بحضرته E إن اعترفت الرابعة رجمك وأما كونه روى في الصحيح رده مرتين أو ثلاثا فمن اختصار الراوي ولا شك أنه أقر أربعا وأما قوله في الحديث العسيف فإن اعترفت فارجمها فمعناه الاعتراف في الزنا بناء على أنه كان معلوما بين الصحابة خصوصا لمن كان قريبا من الخاصة .
وأما حديث أبي بريدة في استفسار ماعز أنه رجمه بعد الخامسة فتأويله أنه عدا حد الإقرار فإن منها إقرارين في مجلس واحد كما قدمناه في الجمع فكانت خمسا .
وأما ما روي أن الغامدية قالت له E : أتردني كما رددت ماعزا والله إني لحبلى من الزنا فليس فيه دليل لأحد بل لما قالته قال : أما لا فاذهبي حتى تلدي فلما ولدته أتته بصبي في خرقة قالت : هذا ولدته قال فاذهبي فارضعيه حتى تفطميه فأتت بالصبي في يده كسرة خبز قالت : هذا يا نبي الله قد فطمته وقد أكل الطعام فدفع الصبي إلى رجل من المسلمين ثم أمر بها فحفر بها إلى صدرها وأمر الناس أن يرجموها فقتلها خالد بن الوليد بحجر فرمى رأسها فنضح الدم على وجه خالد فسبها فسمع النبي صلى الله عليه وسلّم سبه إياها فقال : مهلا يا خالد فوالذي نفسي بيده لقد تابت توبة لو تابها صاحب مكس لغفر له