- على الرجم إجماع الصحابة .
ثم اعلم أن الرجم عليه إجماع الصحابة ومن تقدم من علماء الأمة وإنكار الخوارج الرجم باطل لأنهم أنكروا حجية إجماع الصحابة فجهل مركب بالدليلين من هو إجماع قطعي وإن أنكروا وقوعه عن رسول الله صلى الله عليه وسلّم متواترا بمعنى كشجاعة على وجود حاتم والآحاد في تفاصيل صورة خصوصياته .
أما أصل الرجم فلا شك فيه ولقد كوشف بهم عمر وكاشف بهم حيث قال : حيث يطول بالناس زمان حتى قال قائل : لا نجد الرجم في كتاب الله فيضلوا بترك فريضة أنزلها الله أولا وأن الرجم حق على من زنى وقد أحصن إذا قامت البينة أو كان الحبل أو الاعتراف رواه البخاري .
وروى أبو داود أنه خطب وقال : إن الله تعالى بعث محمدا صلى الله عليه وسلّم بالحق وأنزل عليه الكتاب فكان فيما أنزل عليه آية الرجم فقرأناها ورجم رسول الله صلى الله عليه وسلّم ورجمنا من بعده وإني خشيت أن يطول بالناس فيقول قائل : لا نجد الرجم الحديث وقال لولا أن عمر زاد في كتاب الله لثبتناها على حاشية المصحف .
وحاصله أن آية الرجم وهي قوله تعالى : والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما ألبتة { نكالا من الله إن الله عزيز حكيم } ( 1 ) منسوخ المبنى محكم المعنى وفي الحديث الصحيح عن ابن مسعود مرفوعا : لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث الزنى والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة .
وروى الترمذي عن عثمان : أنه أشرف عليهم يوم الدار وقال : آنشدكم بالله أتعلمون أن رسول الله صلى الله عليه وسلّم قال : لا يحل دم امرء مسلم إلا بإحدى ثلاث : زنا بعد إحصان وارتداد بعد إسلام وقتل نفس بغير حق وقالوا : اللهم نعم قال : فعلام تقتلوني الحديث .
قال الترمذي حديث حسن .
ورواه الشافعي في مسنده عن عثمان : لا يحل دم امرء مسلم إلا من احدى ثلاث كفر بعد إسلام وزنا بعد إحصان وقتل نفس بغير نفس .
ورواه البزار والحاكم وقال : صحيح على شرط الشيخين والبيهقي وأبي داود وأخرجه البخاري عن فعله عليه السلام من قول أبي قلابة حيث قال : والله ما قتل رسول الله صلى الله عليه وسلّم أحدا قط إلا في ثلاث خصال : رجل قتل بجريرة نفسه فقتل أو رجل زنى بعد إحصان أو رجل حارب الله ورسوله وارتد عن الإسلام ولا شك في رجم عمر وعلي رضي الله تعالى عنهما .
ولا يخفى أن أقول المخرج حسن أو صحيح في هذا الحديث يراد به المتن من حيث هو واقع في ذلك السند وذلك لا ينافي الشهرة وقطعية الثبوت بالتضافر والقبول .
والحاصل أن إنكاره دليل قطعي بالاتفاق فإن الخوارج يوجبون العمل بالتواتر معنى ولفظا كسائر المسلمين إلا أن انحرافهم عن الاختلاط بالصحابة والتابعين وترك التردد عند العلماء المجتهدين والرواة والمحدثين المتكلمين في علوم الدين أوقعهم في جهالات كثيرة لخفاء السمع عليهم والشهرة .
ولهذا لما عابوا على عمر بن عبد العزيز القول بالرجم لأنه ليس في كتاب الله ألزمهم بأعداد الركعات ومقادير الزكاة فقالوا : ذلك لأنه فعله رسول الله صلى الله عليه وسلّم والمسلمون فقال لهم : وهذا أيضا فعله هو والمسلمون .
_________ .
( 1 ) المائدة 38