649 - وأظنه هو أبو الأحوص واسمه أبو الأحوص الحنفي الكوفي هو سلام بن سليم كذا في التقريب لاسلام بن سلم بل لم يذكره صاحب التقريب أصلا فلا يكون في رواة هذه الكتب من اسمه سلام بن سلمة انجاح الحاجة لمولانا المعظم الشيخ عبد الغني المجددي الدهلوي C تعالى .
654 - فاختبأت مولاة لها الاختباء الاختفاء والتستر وامرأة خباءة كهمزة لازمة بيتها كذا في القاموس والمولاة المعتقة بفتح التاء واختباؤها كان بسبب البلوغ فإن التستر واجب عليها عند البلوغ ولذا شق لها النبي صلى الله عليه وسلّم من عمامته لتستر بها وتختمرها انجاح .
2 - قوله .
655 - لا يقبل الله صلاة حائض الخ قال في النهاية التي بلغت من المحيض وجرى عليها القلم ولم يرو في أيام حيضها لأن الحائض لا صلاة عليها مصباح الزجاجة للسيوطي .
3 - قوله .
656 - فلم يكن بنهانا عنه يعني ان هذا الخضاب ليس من قبيل تغيير خلق الله والا لنهانا النبي صلى الله عليه وسلّم عنه بل من باب حفظ خلق الله عن العيوب والاختضاب عم من ان يكون للشعر أو لليدين أو الرجلين بالحناء وهي السنة الفارقة بين الرجل والمرأة وتركه للمرأة مكروه كما جاء في الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلّم انكر في المبايعة على امرأة لم تخضبه بالحناء قال لا أدري ايد رجل أم وامراة وقال لو كنت امرأة لغيرت اظفارك يعني بالحناء الحديث في المشكاوة برواية أبي داود والنسائي وقد قال فقهاؤنا يجوز للحائض والجنب ان تختضب ثم تغتسل انجاح .
4 - قوله .
657 - انكسرت إحدى زندي هي تثنية زند مضافة الى ياء المتكلم وهي موصل طرف الذراع في الكف وهما زندان كذا في القاموس انجاح .
5 - قوله .
659 - فمج فيه المج الصب مج لعابها إذا قذفها وقيل لا يكون مجا حتى تباعد كذا في المجمع والمج في الإناء منه صلى الله عليه وسلّم ثبت كثيرا والصحابة كانوا يتبركون وقد مج في بعض الابار فعذب ماءها بعد ان كان مالحا وأما غيره صلى الله عليه وسلّم فلا يسع له أن يفعل ذلك لأن فيه ايذاء المسلمين لكراهة الطبعية ذلك وقد نهى عن التنفس في الإناء لاحتمال خروج اللعاب والبزاق وأما إذا كان الرجل لا يتحرج الناس بمجد بل يتبركون ويستشفون به فلا بأس لعدم علة النهي والله أعلم انجاح الحاجة .
6 قوله