662 - ما رأيت فرج رسول الله صلى الله عليه وسلّم أقول ليس هذا مطردا في سائر أزواجه والا لكان ذلك ممنوعا عليهن فقد أخرج بن سعد ولطبراني من طريق سعد بن مسعود وعمارة بن غراب اليحصبي ان عثمان بن مظعون قال يا رسول الله اني لا احب ان ترى امرأتي عورتي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلّم ان الله تعالى جعلها لك لباسا وجعلك لها لباسا واهلي يرون عورتي وأنا أرى ذلك زجاجة .
7 - قوله فرأى لمعة وهي بالضم قطعة من النبت أخذت باليبس جمعها ككتاب والجماعة من الناس والموضع لا يصيبه الماء في الوضوء والغسل كذا في القاموس فقال بجمته أي اخذ بشعر رأسه فبلها عليه أي عصر ماءها على الموضع الذي بقي يابسا انجاح .
8 - قوله فأمره أن يعيد الوضوء والصلاة هذا الحديث معارض لما سبق في الباب السابق عن علي رض قال جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلّم فقال إني اغتسلت من الجنابة الخ أي قوله لو كنت مسحت بيدك لأجزاك فالأمر بإعادة الوضوء والصلاة لا يكون الا للتهديد كما أمر النبي صلى الله عليه وسلّم بإعادة الوضوء لرجل يصلي وهو مسيل إزاره ولا خلاف في أن اسبال الإزار ليس ناقضا للوضوء فأمره به للتهديد لكفارة الذنب الذي أصاب من اسبال إزاره فإن الوضوء يكفر السيئات وفي الدر بيان سنن الوضوء والولاء بكسر الواو غسل المتأخر أو مسحه قبل جفاف الأول بلا عذر حتى لو فني ماءه فمضى لطلبه لا بأس به مثل الغسل والتيمم وعند مالك فرض انتهى عبادة الدر 12 إنجاح الحاجة لمولانا عبد الغني .
667 - غاب الشفق وهو الحمرة عند الأئمة الثلاثة أي مالك والشافعي وأحمد وبه قال أبو يوسف ومحمد غير أبي حنيفة فإن اشهر الرواية عنه ان الشفق هو البياض قال في الدر الشفق وهو الحمرة عندهما وبه قالت الثلاثة واليه رجع الامام كما هو في شروح المجمع وغيره فكان هو المذهب قال صدر الشريعة وبه يفتى وفي المواهب وعليها الفتوى ورجحها في الشرح أي البرهان قال وهو مروي عن عمر وعلي وابن عباس وعبادة بن الصامت وشداد بن أوس وأبي هريرة وعليه اطباق أهل اللسان انتهى لكن قال بن الهمام لا تساعده رواية ولا دراية وكذا نقل عنه الحلبي في شرح المنية وقال العيني وقال عمر بن عبد العزيز وابن المبارك والأوزاعي في رواية ومالك في رواية وزفر بن الهذيل وأبو ثور والمبرد والفراء لا يخرج حتى يغيب الشفق الأبيض وروى ذلك عن أبي بكر الصديق وعائشة وأبي هريرة ومعاذ بن جبل وأبي بن كعب وعبد الله بن الزبير واليه ذهب أبو حنيفة انتهى لقوله عليه السلام وآخر وقت المغرب إذا اسود الأفق واختاره الثعلب كذا في البرهان وقال الطحاوي ما حاصله انهم اجمعوا ان الحمرة التي قبل البياض من وقتها وأما اختلافهم في البياض الذي بعدها فقال بعضهم حكمه حكم الحمرة وقال آخرون حكمه خلاف حكم الحمرة فنظرنا في ذلك فرأينا الفجر فوجدنا الجمرة والبياض وقتا لصلاة واحدة فالنظر على ذلك ان يكون البياض والحمرة في المغرب أيضا وقتا لصلاة واحدة انتهى ولا يخفى ان الاحتياط في تأخير العشاء أولى .
2 - قوله اخرها فوق الذي كان أي اخر العصر من الغد فوق التأخير الذي كان اخرها بالأمس انجاح .
3 - قوله وقت صلاتكم بين ما رأيتم هذا خطاب للسائل وغيره وتقديره وقت صلاتكم في الطرفين الذين صليت فيهما وفيما بينهما وترك ذكر الطرفين لحصول علمهما بالفعل أو يكون المراد ما بين الإحرام بالأولى والسلام من الثانية واقتصر صلى الله عليه وسلّم على بيان وقت الاختيار ولم يستوعب وقت الجواز وهذا جاء في كل الصلوات سوى الظهر كذا قاله النووي فخر .
4 - قوله .
668 - انه كان قاعدا على مياثر جمع ميثرة هو بكسر ميم وسكون همزة وطاء من حرير أو صوف أو غيره وقيل اغشية للسرج وقيل أنها جلود السباع وهو باطل كذا في المجمع أي كان عمر بن عبد العزيز قاعدا عليها انجاح .
5 - قوله فقال له عروة الخ يحتمل ان عمر بن عبد العزيز أخر العصر عن وقت الاختيار وهو مصير ظل كل شيء مثليه فأنكر عليه عروة واستدل بالحديث كذا سمعته استاذي فخر .
6 - قوله عن عبد الله عن الأعمش هكذا وجدنا هذه العبارة في النسختين بلا واو العطف في قوله عن الأعمش وفي نسخة والأعمش عن أبي صالح والمعنى لا يستقيم الا بواو العطف فإن الظاهر ان الأعمش روى عن إبراهيم عن عبد الله وأيضا عن أبي صالح عن أبي هريرة ويؤيده رواية الترمذي فإنه روى عن عبيد بن أسباط عن أبيه عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة انجاح .
7 - قوله .
672 - أصبحوا بالصبح وفي رواية الترمذي اسفروا بالفجر قال الترمذي وقال الشافعي وأحمد وإسحاق معنى الأسفار أن يصح الفجر فلا يشك فيه ولم يرد أن معنى الأسفار تأخير الصلاة قال بن الهمام تأويل الأسفار بتبيين الفجر حتى لا يكون شك في طلوعه ليس بشيء إذا لم يتبين لم يحكم بصحة الصلاة فضلا عن إصابة الأجر على أن في بعض الروايات ما ينفيه اسفروا بالفجر كلما اسفرتم فهو أعظم للاجر أو قال لاجوركم وروى الطحاوي بسنده عن إبراهيم قال ما اجتمع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلّم على شيء كما اجتمعوا على التنوير وهذا إسناد صحيح ولا يجوز اجتماعهم على خلاف ما فارقهم رسول الله صلى الله عليه وسلّم فيلزم كونه لعلهم بنسخ التغليس المروي من حديث عائشة كان صلى الله عليه وسلّم يصلي الصبح الحديث وحديث بن مسعود رضي في الصحيحين ظاهر فيما ذهبنا إليه وهو ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلّم صلى صلاة الا لميقاتها الا صلاتين صلاة المغرب والعشاء بجمع وصلى الفجر يومئذ قبل ميقاتها مع أنه كان بعد الفجر كما يفيده لفظ البخاري وصلى الفجر حين بزغ الفجر فعلم ان المراد قبل ميقاتها الذي اعتاد الأداء فيه انتهى .
8 - قوله .
675 - فلم يشكنا قال في النهاية أي شكوا اليه حر الشمس وما يصيب اقدامهم إذا خرجوا الى الظهر وسالوه تأخيرها فلم يشكهم أي فلم يجبهم اليه ولم يزل شكواهم من اشكيته إذا ازلت شكواه وإذا حملته على الشكوى والفقهاء يذكرونه في السجود فإنهم كانوا يضعون أطراف ثيابهم تحت جباههم في السجود من شدة الحر فنهوا عنه ولما شكوا اليه لم يصلح لهم السجدة على طرف الثوب زجاجة .
9 قوله